الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (4142) س2: هناك محلات سياحية تفتح في الصيف، فما حكم العاملين في هذه المحلات بغرض أن منها لا يبيع البيرة ويبيع أشياء محللة شرعا؟ ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من أن العاملين في المحلات السياحية لا يبيعون محرما، وإنما يبيعون أشياء محللة فلا حرج في ذلك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
س3: ما حكم تأجير الشقق المفروشة للمصيفين؟ ج3: يجوز ذلك، إلا إذا غلب على الظن أنها ستستعمل للفساد، فلا يجوز ذلك، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (7333) س: أعمل بالشركة العربية للإنشاء والتعمير (قطاع خاص) وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مدينة سياحية تسمى (قرية السلام السياحية) وهي عبارة عن فيلات وشقق وشاليهات، وتطل على البحر مباشرة، بضاحية العجمي بالإسكندرية هذه القرية بنيت خصيصا لتستعمل كمصيف لرواد المنطقة، علما بأنها تقع بين عدة مصايف أخرى، أو بمعنى أصح كل المنطقة الساحلية بضاحية العجمي تستعمل كمصايف، والناس عندنا الذين يستعملون هذه الأماكن في الصيف فقط لا يلتزمون بشرع أبدا، والدياثة صفة متأصلة فيهم، حيث إنهم يستحمون في البحر بما يسمى: (المايوه) سواء رجال أو نساء، علما بأن منطقة العجمي منطقة متطرفة عن الإسكندرية والناس فيها أكثر انحلالا وعصيانا لله رب العالمين عن غيرها بوسط البلد، حتى من الشوارع المحيطة بالمصايف أو بالقرى السياحية. وقد استفتى صاحب الشركة التي تقوم بالبناء الأستاذ الشيخ محمد حسين عندنا فأجاز له البناء على شرط تحري البيع، وأقصى تحري للبيع تم حتى الآن هو: أن الشركة لا تبيع للمسيحيين فقط، وتبيع لأي ناس خلاف ذلك، يستوي في ذلك الملتزم بشرع الله وغير الملتزم، علما بأن من ظاهره الالتزام بشرع الله الذين اشتروا في هذه القرية قليلون جدا لا يحصون على أصابع اليد الواحدة، أما الباقي وهم الأكثرية فظاهرهم غير منضبط بشرع الله تماما، أي: إنهم على سبيل المثال: (رجال، حليقي اللحى، يتعاطون الدخان، نساؤهم متبرجات إلى أبعد حدود التبرج، ومعلوم أن عندنا في مصر نعاني من أزمة سكن، بمعنى: أن المشترين لن يشتروا هذه بغرض السكن؛ لأن هذه الوحدات تباع بالتمليك، ومن يملك عندنا بأن يشتري بهذه الصفة هم قلة، ويستطيعون أن يشتروا في وسط البلد بنفس الأسعار بغرض السكن. أي: إنهم لا يشترون هذه الوحدات إلا بغرض استعمالها كمصيف؛ لأنه يصعب السكن فيها شتاء لقلة الخدمات بها في الشتاء، ولبرودة الجو بحكم موقعها. والسؤال: 1- ما حكم بناء مثل هذه المدن أو القرى حيث استشرى الأمر. 2- ما حكم العاملين بهذه الشركات؟ علما بأن للشركة مشروعات أخرى داخل البلد. 3- ما حكم العاملين بموقع العمل، سواء مهندسين أو مقاولين أو موظفين؟ 4- ما حكم المهندس المعماري الذي يضع تصميم أمثال هذه المدن؟ ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، يحرم بناء هذه المدن؛ لما في ذلك من التمكين لأهل الفساد على فعله والتعاون معهم على انتشاره. ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يعمل بهذه الشركات في إقامة هذه البيوت أو المنشآت وملحقاتها، سواء كان مقاولا، أم مهندسا مشرفا على التنفيذ، أو واضعا للتصميم، أم عاملا في البناء، أم مديرا للعمل، أم كاتبا... إلى أمثال ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وانتشار الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9501) س2: هل مقاول الأنفار حرام أم حلال؛ حيث إنه يقوم بجمع أفراد للعمل لدى شخص آخر ويقوم الشخص الآخر بإعطائه أجرا عن ذلك، وإعطاء العمال أجورهم؟ ج2: إذا كان الأمر كما ذكر جازت الأجرة؛ إذا كان العمل مباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (9456) س1: والدي رجل بالمعاش، يتقاضى راتبا شهريا لا يكفي مصاريفنا، مع العلم بأننا أسرة مكونة من سبعة أفراد، مما جعل والدتي تعمل خياطة نساء، وتعمل لهم ملابس تكشف عوراتهن. فما حكم الإسلام في النقود التي تأخذها ثمنا لهذه الملابس وتصرفها علينا، فما حكم الإسلام في هذه النقود؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنها تخيط تلك الملابس فعملها محرم، وكسبها منه محرم، وعليها أن تتوب إلى الله مما مضى وتقلع عنه، وتعمل عملا حلالا تكسب منه، وأبواب الكسب الحلال كثيرة، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (7636) س: شخص يمتلك منزلا به عدة مساكن في أحد المصايف، ويؤجرها في فترة الصيف للمصطافين، فمنهم من يقوم باستئجار مثل هذا السكن للترويح عن نفسه وأسرته من متاعب العمل وما إلى ذلك، ومنهم من يستأجرها للهو واللعب في هذه الفترة. فإن كان ذلك الشخص لا يمكنه اختيار أو تحديد نوعية معينة للسكن عنده، إذ هو يتعاقد مع أناس مجهولين بالنسبة له، لم يعرفهم بعد، فهل يجوز له ذلك؟ وما حكم المال الذي يأخذه من هذه الإيجارات، وهل ينتفع به؟ وهل يجوز بيع مثل هذا المنزل لمن يستخدمه غالبا لنفس الغرض؟ ج: الأصل في هذا وأمثاله الإباحة، لكن لو عرف المؤجر أن المستأجر استأجره ليتخذه مقرا للهو واللعب ونحو ذلك من المحرمات، حرم التأجير عليه؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك الحال بالنسبة لمن يباع عليه المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (4893) س1: إنني أملك بناية قرب المدينة المنورة مشتركة بيني وبين أخي، ولم نجد من يستأجرها منا سوى رجل يضعها مقهى، والمقهى يستلزم وضع شيش الجراك والتلفزيون، مع العلم بأن المقهى هذا مقابل للمسجد الجامع، لا يفصل بينهما إلا الشارع. فهل يجوز لنا شرعا أن نؤجر محلنا على من يضع فيه هذه الأشياء المذكورة؟ ج: لا يجوز أن يؤجر المحل على من يستعمله في محرم؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وهذه المسألة المسئول عنها داخلة في ذلك، مع ما فيه من أذى الداخل في المسجد والخارج منه، والجماعة قي وقت الصلاة، وعليكم بالصبر حتى تجدوا من يستأجره لغير هذا الغرض وأبشروا بالخير؛ لقول الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7406) س3: ما قولكم- وفقكم الله- فيمن يؤجر دكانا أو نحوه على من يجعله مكانا للتصوير أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى، وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله؟ ج3: الأصل في إجارة الدكاكين الجواز، لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم: كالتصوير، وبيع الخمور، أو حلق اللحية، ونحو ذلك من المحرمات- لم يجز أن يؤجرها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (10821) س: لقد تم إيجار محل من والدي لرجل، وهذا الرجل قام بإيجاره من شخص يبيع الأغاني والموسيقى، وقلت لوالدي: هذا حرام، ويجب أن تخرجه. لكن الأمر الذي حصل: أن الرجل الذي استأجر المحل من والدي هو الذي قام بإيجار الدكان من صاحب الأغاني، ثم قرأت كتابا فيه: إنه حرام أن يؤجر الرجل من أصحاب الأغاني، وقلت لوالدي هذا وأعطيته الكتاب، لكنه قال لي: إن الأغاني هي حرام وليس الإيجار. فقلت أنا: لا، بل حرام. وصار نقاش حول هذا الموضوع، فقلت: سوف أكتب لسعادتكم لكي توضحوا لوالدي هذا الشيء الخطير، وطلب والدي مني الدليل على أن إيجار الدكان من صاحب الأغاني حرام. ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع آلات الأغاني والموسيقى وأشرطتها؛ لما في ذلك من إعانتهم على المحرم، وتمكينهم من ترويج باطلهم؛ لقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15386) س: ما حكم تأجير الدكاكين على أصحاب البقالات الذين من جملة مبيعاتهم الدخان، وكذلك تأجير المحلات على أصحاب المكتبات الذين من جملة مبيعاتهم المجلات الخليعة؟ ج: يشترط لصحة الإجارة أن تكون على منفعة مباحة، وبيع الدخان والمجلات الخليعة عمل محرم، فيجب على صاحب المحل حينما يؤجر أن يشترط على المستأجر، إذا كان لا يثق منه أن لا يستعمله في محرم، فإذا خالف الشرط فله أن يفسخ الإجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (5931) س: لدي أرض على حافة الطريق للمقبرة، وأريد أن أؤجرها، والمستأجر يضع فيها قهوة، ولا بد من أن يجعل فيها شيشا ويشرب فيها الدخان. فهل على من أخذ أجرتها شيء؟ أفتونا مأجورين. ج: لا يجوز للمسلم إجارة الأرض لمن تحقق أنه سيفعل المحرمات فيها، من الشيش والدخان؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (19120) س: قمت بتأجير عقار لي على جمعية الثقافة والفنون بالباحة، وفي نفسي شيء من هذا، لكي يطمئن قلبي أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما ترونه مناسبا في هذا الشأن، علما أن من أعمال هذه الجمعية تشجيع: الفن، والتمثيل، وإحياء التراث الشعبي... وغيره. وفقكم الله وحفظكم ذخرا للإسلام وأهله. ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعاصي: كالغناء واللهو، أو يتخذه محلا لبيع المواد المحرمة؛ كآلات اللهو والغناء، أو التصوير، أو يبيع الدخان، أو المصورات المحرمة: كالمجلات الخليعة… ونحو ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه، فقال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20347) س: نفيد سماحتكم- حفظكم الله- بأننا مؤسسة مقاولات مباني وصيانة وترميم، وتعرض علينا بعض الأعمال في هذا المجال في المحلات التالية مثل: 1- محلات الحلاقة للحى وغيرها. 2- البنوك. 3- استوديوهات التصوير. 4- محلات تسجيل الأغاني. 5- محلات بيع الجراك والشيشة. 6- المقاهي العامة. وجزاكم الله خيرا ونفع في علمكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز للمؤسسة المذكورة الدخول في مقاولات مبان وصيانة وترميم للمحلات المذكورة في السؤال؛ لأنها وسيلة لاستخدامها فيما حرم الله، ومن قواعد الشريعة: (أن الوسائل لها حكم الغايات). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (6815) س1: إنني أعمل في مهنة سباك أدوات صحية، وبطبيعة العمل في بعض الأحيان نذهب إلى المصايف والشاليهات التي أمام البحر بمدينة الإسكندرية وهي المدينة التي أقيم فيها، وأنا من أهلها، فهل عملي في هذه المصايف والشاليهات يعتبر من باب التعاون على الإثم والعدوان؟ علما بأن الغالب على أحوال الناس- سواء ذكورا أو إناثا- في مثل هذه المناطق، وفي مثل هذا الوقت: الفجور والمجون، وكشف العورات، وإذا كنت قد قبضت من هذا العمل مبلغا فماذا أفعل؟ تفيدونا أفادكم الله. ج1: الخير لك أن تكسب الحلال من وجوه لا ريبة فيها، فتستغل مهنتك التي هيأها الله لك ويسرها (سباكة أدوات صحية) في غير المصايف والشاليهات، فإنها مواضع فتنة، ويغلب على من ينزل بها الشر، وفي إصلاح أدواتهم الصحية معونة لهم بتوفير ما فيه راحتهم، وتسهيل للنزول بها، وفي ترددك على هذه الأماكن لعمل السباكة في مساكنها اختلاط بأهل السوء والشر، وفي البعد عنهم السلامة من الفتن. أما ما سبق أن كسبته من العمل بها فنرجو الله أن يتجاوز عنك في كسبه والانتفاع به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (7509) س: أقوم الآن بعمل مشروع محل لبيع وإيجار شرائط الفيديو الغير محرمة، أي: المتداولة في السوق. هل العائد منها من أموال تكون حلالا أم حراما؟ ج: لا يجوز العمل في محلات الفيديو الموجودة في الأسواق اليوم؛ لما تشتمل عليه من المنكرات والمفاسد العظيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (15408) س: أرسل إليك رسالتي هذه بخصوص استريو أغاني، أنا أعمل به من أجل الكسب فقط، ليس هواية، ولا أحب أن أستمع إلى الأغاني، ولكن أقوم بتشغيل هذه الأشرطة للمشتري من أجل البيع، وأنا أعمل في هذا الاستريو منذ 15عاما، وقال لي بعض أهل العلم: عملك هذا حرام، ولا يجوز العمل فيه، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. هل هذا صحيح؟ هل أنا آثم أم هذا حرام ولا يجوز العمل في استريو الأغاني؟ أفتونا. واستريو الأغاني عبارة عن موسيقى وأغاني رجال ونساء، جميع المغنيين أو المغنيات. جزاكم الله خيرا. ج: عملك في الاستريو حرام، والكسب الذي تحصل عليه من ذلك حرام، فالواجب عليك: ترك هذا العمل، والتخلص من المال الحرام: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (14168) س: نريد من سماحتكم التكرم بتقديم نصيحة لشخص عزيز علي، يعمل في محل لبيع أشرطة الغناء، وآخر يعمل في محل لبيع أشرطة الفيديو، وقد قمت بنصحهما بترك العمل في هذين المحلين، وقلت: بأن ذلك العمل حرام، وأن الراتب الذي يحصلون عليه من هذا العمل هو كسب حرام، ومساعدة على الإثم والعدوان، ومعصية لله ورسوله. ولكنهما يحتجان بقولهما: إنها لو كانت حراما لمنعتها الدولة، وإنه لو ترك هذا العمل فإنه قد لا يجد عملا آخر. فنرجو من سماحتكم نصحهما ومن تابعهما في هذه الأعمال التي تنشر الفساد والرذيلة بين المسلمين والتي تتنافى مع ديننا الحنيف. ج: لا يجوز العمل في تسجيل الأشرطة في الفيديو المشتملة على الأغاني والموسيقى والصور الخليعة، وأن الكسب منها حرام، وعلى المسلم أن يحرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته، وما يقربه إلى رضوان الله وجنته، ويباعده عن سخطه وناره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13016) س: هل يجوز أن أعمل محاسبا لصاحب عمل مهنته التصوير، ونسبة الصور عنده 50 %، 50 % ذوات أرواح، وغير ذوات أرواح، وعملي يتلخص في الآتي: 1- عمل حسابات وفواتير لجميع الصور التي تتم. 2- استقبال المكالمات التليفونية ومقابلة الزبائن. 3- تسليم الصور للزبائن. 4- الصور لذوات الأرواح تشمل صور النساء متبرجات، وكذلك حفلات زواج. وجزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن تعمل محاسبا؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (13590) س1: نعمل في نجارة المسلح، ونعمل لدى شركة، وهذه الشركة تقوم ببناء قرية سياحية على شاطئ البحر، والأمر الذي نعرفه أن هذا أو هذه القرية ستخصص في فنون اللهو واللعب بالنسبة للأجانب بما تشمله هذه الكلمة من جميع اللهو، فهل يجوز لنا العمل بها؟ ج1: لا يجوز لكم العمل في الشركة المذكورة، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12652) س: إني أكتب بعض اللافتات والإعلانات، وخصوصا أني أجيد الخط العربي لبعض المحلات والبارات، وبعض الفرق الموسيقية، ولكنني علمت من أخ في الله: أن كتابة هذه اللافتات إلى هذه البارات والفرق الموسيقية حرام؛ لاعتباري مشتركا في هذا الإثم، فأردت أن تفتيني في هذه المسألة: حلال أم حرام؟ وأرجو من سيادتكم أن ترسلوا الإجابة لأني في حيرة من أمري. ج: لا يجوز لك عمل اللافتات والإعلانات لمحلات البارات والفرق الموسيقية؛ لأن عملك هذا مساعدة لهم على العمل المحرم، والاستمرار فيه، وقد نهى الله- جل وعلا- عن التعاون على الإثم فقال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15897) س: أنا شاب أعمل في صيانة الطائرات قسم الإلكترونيات، وعندنا جهاز فيديو مركب في الطائرة، ويطلب منا تصليح هذا الجهاز، الذي يعرض فيه الأفلام العربية والغربية، التي يظهر فيها النساء المتبرجات والموسيقى والغناء. ما حكم تصليحنا لهذا الجهاز؟ ج: لا يجوز إصلاح الآلات التي تستعمل في محرم، لأنها إعانة على الباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (16818) س1: ما حكم أجرة شهرية عمل بدار السينما، وأجرة يومية من بيع السجائر أو أشرطة سمعية وسمعية بصرية؟ وما حكم من يصلي ببيته فقط عدا يوم الجمعة والعيدين؟ ج1: الأجرة الحاصلة من العمل بدار السينما ومن بيع الدخان حرام؛ لأن هذه الأعمال محرمة، فالمال الذي يؤخذ مقابلها يكون حراما، وصلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأذان (798)، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (589)، سنن النسائي السهو (1309)، سنن أبو داود الصلاة (880)، سنن ابن ماجه الدعاء (3838)، مسند أحمد بن حنبل (6/57). من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17997) س: أنا أعمل مهندسا معماريا عند رجل متدين، ذو خلق، ولكن هذا الرجل في الفترة الأخيرة وسع نشاطه، فاشترى فرشات وكراسي وعقود إنارة يؤجرها للأفراح. 1- فهل يجوز لي أن أستقبل الزبائن، وأكتب مواعيد حفلاتهم لأخبر هذا الرجل عندما يحضر، مع العلم أن هذه الأفراح غالبا يستخدم فيها أهل الفرح الزير والطبل والأناشيد؟ 2- هل يعتبر المال الذي أتقاضاه من صاحب المؤسسة فيه شبهة؟ 3- هل يجوز تأجير إحدى العمارات التي قامت المؤسسة بإنشائها على أنها قصر للأفراح؟ أفتونا مأجورين. ج: الأصل في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرها الحل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل، وقد أخرج الدليل عددا من صور المعاملات من هذا الأصل إلى الحرمة. وعليه: فما كان محرما في أصله، أو مفضيا إلى محرم بوسيلته، أو استعين به على محرم- فهو حرام. وأنت أبصر بحالك، فإن غلب على ظنك أن المستأجر لهذه الأشياء سيقيم عليها منكرا: كالزير والطبل، واختلاط النساء والرجال، ووجود الأغاني المنكرة والموسيقى- فلا تؤجرها له. أما الدف للنساء فلا بأس به في العرس؛ لأنه من إعلان النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19769) س3: شخص كان يقوم بشراء أشرطة فيديو، وكذلك باستئجارها، ثم بعد أن يقوم بمشاهدة هذه الأفلام الهابطة والمسلسلات التي لا فائدة فيها، وبعد أن يشاهدها يقوم بإعادتها إلى صاحب الفيديو، ثم تاب هذا الشخص، ولكن بقي لصاحب الفيديو فلوس لا يدري كم هي، وهي قيمة الأشرطة، فهل يعيدها (أي: الفلوس) إلى صاحب الفيديو، أم يتصدق بها عنه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ج3: لا يجوز بيع ولا تأجير الأشرطة المشتملة على محرم، وعلى كل من المؤجر والمستأجر التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل، وإذا طالب المؤجر بالأجرة، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19928) س: هل رواتب الذين يبيعون المجلات الخليعة والدخان والخمر حلال أم حرام؟ ج: العمل في المحلات والأماكن التي يباع فيها الدخان والمجلات الخليعة والخمور محرم؛ لأنها من الخبائث، وكسبها خبيث، ولأن ما حرم أصله حرم بيعه وشراؤه والانتفاع بثمنه، وعلى ذلك لا يحل أخذ الرواتب المترتبة على العمل في هذه المحلات، والأماكن التي تبيع هذه المحرمات؟ لما في ذلك من تسهيل ترويجها، وإضرار الناس في دينهم ودنياهم، والإعانة على الباطل والإثم، وقد قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وروى الإمام أحمد في مسنده، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الفتن (6650)، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2880)، سنن الترمذي الفتن (2187)، سنن ابن ماجه الفتن (3953)، مسند أحمد بن حنبل (6/429). لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها وروى الإمام الترمذي وابن ماجه نحوه. وعلى من عمل في المحلات المذكورة أن يتخلص من الأموال المتحصلة عنده من العمل فيها، وذلك بإنفاقه في وجوه الخير والبر، كإعطائه للفقراء والمساكين إذا استطاع ذلك، مع التوبة إلى الله سبحانه، كما أن عليه أن يترك هذا العمل، ويبحث عن عمل كسبه حلال نزيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وقال تعالى: سورة الطلاق الآية 4 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (3079) س1: مسألة الحلاق، هل يمكن له أن يشتغل حلاقا بشرط ألا يحلق اللحى ويأخذ أجرة عليها؟ فهل هي حلال أم ماذا؟ ج1: حلق اللحية محرم، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل حلاقا بحلق اللحى؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} أما الاشتغال بحلق رؤوس الرجال دون اللحى فلا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16462) س2: حلق اللحية من أجل العمل، ونحن نعلم أن صاحب اللحية محروم من العمل، فهل الذي يحلق اللحية بدون ما يقولون له آثم؟ ج2: لا يجوز حلق اللحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرسالها، ونهى عن التشبه بالكفار في حلقها، فلا يجوز حلقها من أجل العمل؛ لأن مجالات طلب الرزق كثيرة ولله الحمد، قال تعالى: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18389) س3: عندي حلاق وكان يحلق اللحية، وبعدما استنصحت أوقفته عن حلاقة اللحية، هل علي فيما سبق شيء؟ ج3: قد أحسنت فيما فعلت من إيقاف الحلاق عن حلق اللحى، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، لأن حلق اللحى أو قصها معصية من معاصي الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها، وأمر بقص الشوارب وإحفائها، وقد قال الله سبحانه: سورة الحشر الآية 7 {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وقال سبحانه: سورة النور الآية 31 {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. وقال سبحانه: سورة البقرة الآية 275 {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18116) س2: سائل يقول: إنه رجل متدين، وحصل على وظيفة في مصنع للكيك، وطلبوا مني أن أحلق لحيتي وإلا سوف أحرم من العمل في المصنع، ولدي ظروف صعبة تضطرني للعمل، فهل يجوز لي حلق لحيتي لأجل العمل في هذا المصنع؟ ج2: لا يجوز حلق اللحية من أجل الحصول على العمل إذا طلب منه صاحب العمل ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830)، صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/94). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وعليك بالتماس الرزق بغير هذه الطريقة، والله سبحانه وتعالى يقول: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (12070) س: صاحب الفضيلة: أنا صاحب محلات تجارية معدة للإيجار (دكاكين)، وقد أجرت أحد هذه الدكاكين على حلاق بأجر شهري، وعند حضوري إلى ندوة دينية أفتى لي أحد المرشدين بهذه الندوة بأن إيجار الدكان على الحلاق حرام، بدعوى أنه يحلق اللحى. لذا آمل من فضيلتكم أن تفتوني: هل الإيجار على الحلاق حرام فأمتنع أم لا؟ أرجو سرعة الفتوى في أمري هذا. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: لا تجوز إجارة المحل لمن يحلق اللحى؛ لأن في ذلك إعانة له على فعله، ومعلوم أن حلقها محرم، وقد قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11742) س: أعمل عند رجل تربطني به صلة رحم، لكنه يشرب المخدرات والخمور، ولا يحافظ على الصلوات، وأنا رجل أصلي، وأحاول بقدر المستطاع الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يستهزئ بكل ما هو ينتمي للدين، وأحيانا يطلب مني تأخير الصلوات وقضائها في نهاية اليوم، حتى لا يتعطل عمله، فهل يجوز لي العمل معه؟ علما بأنني لو رفضت العمل معه سأغضب والدتي، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. ملحوظة: صاحب العمل أدى فريضة الحج منذ سنوات. ج: لا يجوز لك العمل مع الرجل المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولما فيه من طاعة المخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (9850) س1: ما حكم المرء المستخدم في شركة أو مركز أو مصنع، ولا يسمح له أن يصلي فريضته في الأوقات المعينة، وإذا ترك هذا العمل يمكن أن لا يجد عملا بدل الأول؟ ج1: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أن يؤديها في أوقاتها المحددة، وإذا لم يتمكن من أدائها بسبب العمل فيجب عليه ترك هذا العمل، وسيجعل الله له مخرجا ويرزقه خيرا منه؛ لقوله عز وجل: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وقوله سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} ولأنه لا يجوز للمسلم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأحكام (6726)، صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/82). إنما الطاعة في المعروف وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830)، صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/94). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (18964) س: اتفق شركاء في شركة على أن يدير الشركة أحد الشركاء مقابل مرتب شهري، ليس له علاقة بالربح والخسارة. فهل هذا الاتفاق جائز أم لا؟ وما هو المشروع لهم إذا كان اتفاقهم هذا لا يجوز؟ وفقكم الله لما فيه الخير. ج: لا مانع من أن يجعل لأحد الشركاء في الشركة مرتب شهري مقابل قيامه في العمل في الشركة، زائد على حصته من الربح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1319)، صحيح مسلم القدر (2658)، سنن الترمذي القدر (2138)، سنن النسائي الجنائز (1950)، سنن أبو داود السنة (4714)، مسند أحمد بن حنبل (2/315)، موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15495) س: معظم الشركات تقوم بمنح الموظف ميزات، ومن تلك الميزات تقوم الشركة بتخيير الموظف بين أخذ سكن يسكن فيه هو وأسرته، أو ما يقابل ذلك من مال، وهو ما يسمى عند الشركات بـ "بدل سكن"، ومن أنظمة الشركات: أنها تمنع استخدام السكن إلا من قبل الموظف نفسه، وقد انتشر بين الموظفين الحاصلين على المساكن ظاهرة تأجير المساكن على أناس لا يعملون في الشركة. ما حكم هذه الأموال في هذه الحالة، هل هي أموال حرام أم حلال؟ نرجو من فضيلتكم توضيح الأمر لعموم البلوى به، والله يرعاكم ويسدد خطاكم. مع العلم أن هذا العمل مخالف لأنظمة الشركة، ويترتب عليه عقوبة. ج: إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه، ولا يحق له تأجيره على غيره، وقد اتفق معهم على ذلك- فلا يحل لمن أخذ سكنا من الشركة أن يؤجره على غيره؛ لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18199) س: هل يجوز لمسلم أن يركب على دابة بها تميمة يعتقد صاحبها فيها؟ علما بأني لم أعتقد ورافض وناقض هذا العمل الشركي الخارج من ملة الإسلام، مثل: الخميسة والسبحة وغيرها الذين يعتقدون فيها من دون الله، فهل أخرج من ملة الإسلام لو ركبت معه على الدابة؟ أرجو إفتاءنا ولكم الثواب من عند الله. ج: تعليق التمائم على الأشخاص والدواب والمحلات لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقوله: مسند أحمد بن حنبل (4/156). من تعلق تميمة فقد أشرك وقال: سنن أبو داود الطب (3883)، سنن ابن ماجه الطب (3530)، مسند أحمد بن حنبل (1/381). إن الرقى والتمائم والتولة شرك فتعليق التميمة لا يجوز، ولو كانت من القرآن على الصحيح من قولي العلماء؛ لعموم أدلة المنع، ولا مخصص لها، وسدا لوسيلة الشرك، وحفاظا على حرمة القرآن، وعلى من يريد ركوب السيارة التي علقت عليها التميمة أن يسعى في إزالتها؛ لأن هذا من إنكار المنكر، ولا يكون تعليق التميمة مخرجا من الإسلام؛ لكونه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر دون الله. وركوبك معه لا يضرك إذا لم ترض بذلك وأنكرت عليه فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (49)، سنن الترمذي الفتن (2172)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009)، سنن أبو داود الصلاة (1140)، سنن ابن ماجه الفتن (4013)، مسند أحمد بن حنبل (3/10). من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5848) المقصود من إيراد الفتوى هنا: لأنه استأجر الدابة للركوب. س3: هل يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير وما حكم من كان حرفته ذلك؟ وهل تكون تطهر ذلك الموظف من نجاسة هذين الحيوانين كغسل الإناء الذي ولغا منه سبع مرات إحداهن بالتراب أم كيف ذلك؟ ثم الموظف لذبح الخنازير باستمرار كيف يكون تطهيره من ذلك؟ مع العلم أنه لم يجد وظيفة غيرها؟ وما هي الحكمة في نجاسة الكلب والخنزير؟ ج3: يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير، ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رواه بهذا اللفظ أو نحوه: مالك 1/ 34، والشافعي 1/ 23، 24 بترتيب السندي، وأحمد 2/ 245، 253، 265، 271، 360، 398، 424، 460، 485، 482، 508، 86/ 4، 5/ 56، والبخاري 1/ 51، ومسلم 1/ 234، 235 برقم (279، 280)، وأبو داود 1/ 59 برقم (73، 74)، والنسائي 1/ 52، 53، 54، 177 برقم (63 – 67، 335 – 339)، وابن ماجه 1/ 130 برقم (363 – 366) والدارمي 188/ 1، والدارقطني 1/ 64، 65، وعبد الرزاق 1/ 96، 97 برقم (330، 335)، وابن أبي شيبة 1/ 173، 174، وابن حبان 4/ 109، 111، 114 برقم (1294، 1296، 1298) وابن خزيمة 1/ 51 برقم (98)، والطحاوي في (شرح المعاني) 1/ 21، 23، والبيهقي 1/ 240. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا متفق عليه ولأحمد ومسلم ''رواه بهذا اللفظ: أحمد 2/ 413، 427، ومسلم 1/ 234 برقم (279 ''91، 92'' وأبو داود 1/ 57 برقم (71)، والدار قطني 1/ 64، وعبد الرزاق 1/ 96 برقم (329)، وابن أبي شيبة 1/ 173، وابن خزيمة 1/ 50، 51، 51 برقم (95- 97) وابن حبان 4/ 110، 112 برقم (1295، 1297) والطحاوي في (المشكل) 3/ 267 (ط: الهند)، والبيهقي 1/ 240.'' طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وحرمة الخنزير أشد من حرمة الكلب، وبهذا يعلم أن هذا الشخص يجب عليه أن يترك هذا العمل، وقد قال الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19620) س2: لي ابن عم لديه سيارة نقل كبيرة، اتفق مع أحد الأشخاص الذي ينتمي إلى المذهب الشيعي من سكان المدينة لنقله وعفشه إلى مكة المكرمة، وعندما أتم الاتفاق وإيصال الشخص، أبلغ بأن تلك الأجرة حرام، وكان عليه عدم إيصاله. فهل ما قيل بحرمة الأجرة صحيح؟ وماذا يعمل بالمبلغ الذي تقاضاه من المستأجر لقاء نقله وعفشه إلى مكة المكرمة؟ ج2: من كان يدعو غير الله كالحسين أو غيره من المخلوقين أو يستغيث بالأموات، فإنه لا يجوز نقله إلى الحرم، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة؛ لقول الله تعالى: سورة التوبة الآية 28 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} ولقوله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (1850) س: هل يباح للمسلم خدمة غير المسلم؟ وإذا أبيح هذا فهل يجوز تقديم الطعام لهم في نهار رمضان؟ ج: الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، وهو مع ذلك دين العدل. وحكم خدمة المسلم للكافر يختلف باختلاف قصد الذي يخدمه، فإذا كان المقصود شرعيا فيريد إيجاد انسجام بينه وبين الكافر حتى يدعوه إلى الإسلام، وينقذه من الكفر والضلال- فهذا قصد نبيل، ومن القواعد المقررة في الشريعة: (أن الوسائل لها حكم الغايات) فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة، وهكذا. وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الخدمة، فلا يخدمهم، هذا بالنظر لخدمتهم في الأمور المباحة، أما خدمتهم في تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة: كلحم الخنزير والخمر، فهذا لا يجوز مطلقا، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم في المعاصي، وتقديم لحقهم على حق الله، والواجب على المسلم التمسك بدينه، وأما تقديم الطعام لهم في نهار رمضان فلا يجوز مطلقا؛ لأنه إعانة لهم على ما حرم الله، ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه، وهو الدخول في الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على ترك ما أوجب الله عليهم، كما لا يجوز له خدمتهم على وجه فيه إذلال للمسلم وإهانة، كتقديم الطعام لهم ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3859) س1: ما حكم العمل في دول الكفر، كدول أوربا وأمريكا؟ وهل يتغير الحكم لو عمل عند مسلم في مؤسسات مسلمة، ولكن في نفس البلد الكافر؟ ج1: يجب على المسلم أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام؛ محافظة على دينه، وتكثيرا لجماعة المسلمين، وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام، وسيجد لنفسه بإذن الله طرقا عدة للكسب والمعيشة المباركة بين المسلمين، مع الأمن على دينه إن اتقى الله، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} ومن هذا يعلم أن عمل المسلم في بلاد الكفر وهو يقوى على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام لا يجوز، سواء كان عمله في محل كافر أم مسلم، إلا أن عمله في محل كافر أشد منعا؛ لما يتوقع في ذلك من مزيد الخطر والذل، لكن إذا كان عالما وله نشاط في الدعوة إلى الإسلام، ويرجى أن يتأثر الكفار بدعوته، وتقوم به الحجة عليهم، ولا يخشى عليه فتنة في دينه أو نفسه، فله أن يقيم بينهم للقيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. ومن كان مستضعفا لا يقوى على الهجرة، فهو معذور في إقامته بين الكفار، وعلى إخوانه المسلمين أن يساعدوه ليتمكن من الهجرة إلى بلد يأمن فيه على دينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1832) س2: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟ ج2: الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: سورة الطلاق الآية 6 {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري ومسلم قال: أحمد 2/ 358، والبخاري 3/ 41، 50، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 816 برقم (2442) وابن حبان 16/ 333 برقم (7339)، وأبو يعلى 11/ 444 برقم (6571) والطحاوي في (المشكل) 5/ 139، 8/ 14 برقم (1878، 3015) (ت: الأرناؤوط)، والطبراني في (الصغير) 2/ 43 – 44، والبيهقي 6/ 14، 121 والبغوي 8/ 266 برقم (2186). قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه- فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب بعمل حرام. وقد قال الله سبحانه: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4047) س1: هل يجوز لي شرعا أن أعمل في عمل يقوم عليه شخص كافر لا يمكنني من أداء الصلاة في وقتها، ولا يمكنني من أداء صلاة الجمعة؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا العمل الذي يصدك صاحبه عن الصلاة المفروضة في وقتها المحدد لها، وعن أداء الجمعة المكتوبة عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5488) س3: ما هو حكم الإسلام في عمل الرجل في الأعمال الحكومية، بالرغم من أننا نعلم جميعا أن مال الحكومة أكثره حرام من الربا والخمر، فهل العمل في هذه الأعمال حلال أم حرام؟ حيث إن كل إنسان يعمل في الحكومة يريد أن يكون له معاش بعد موته ينفع زوجته وأولاده؛ لأن العمل الحر عندما يموت الإنسان لا يكون له معاش، ونحن في دولة ليس فيها بيت مال للمسلمين. ج: لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة إذا كان العمل ليس معصية لله، ولا يعين على معصية الله، ولا مانع من أخذ أجرك من بيت المال المختلط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (12377) س: أعمل في مهنة تركيب الرخام طرف صاحب ورشة مسلم، ولكنه يتعاقد دائما مع الكنائس، وأعمل فيما أعمل بتركيب المذابح وعمل الصلبان، وأي شيء يتفق مع عقيدتهم، وأصبحت كبيرا في العمر ولا يتيسر لي العمل في مهنة أخرى، ولا مع غيره، ولا أستطيع التوقف؛ لأنه لا رأس مال لي، ولي أسرة كبيرة. أفتوني أفادكم الله. ج: لا يجوز لك العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله- تبارك وتعالى- عن ذلك فقال: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ومتى اجتهدت في طلب الحلال يسر الله أمرك؛ لقول الله عز وجل: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وقوله عز وجل: سورة الطلاق الآية 4 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (14607) س1: ما حكم مسلم يعمل حارسا للكنيسة؟ ج1: لا يجوز للمسلم أن يعمل حارسا للكنيسة؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الإثم فقال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14334) س: هل يجوز للمجند المسلم أو الجندي المسلم حراسة الكنيسة، أو البارات، أو دور السينما، أو دور اللهو: كالكازينوهات ومحلات بيع الخمور؟ ج: لا يجوز العمل في حراسة الكنائس ومحلات الخمور ودور اللهو من السينما ونحوها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم فقال: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (19893) س: المسلم الذي وظيفته بناء، هل يجوز له أن يبني كنيسة للكفار؟ ج: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث الله به محمدا؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر، وإظهار شعائره، والله عز وجل يقول: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (20262) س: اتصل بي أحد الأصدقاء من الرياض يسأل ويقول: يوجد لدي عمارة معروضة للإيجار، وقد طلبت السفارة الفلبينية اسئتجارها لجعلها مدارس خاصة بأولادهم، وهم غير مسلمين، فهل يجوز لي تأجيرها عليهم أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. ج: لا يجوز لك تأجير الفلة المذكورة مدرسة يعلم فيها دين غير دين الإسلام؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} ونشكرك على اهتمامك وسؤالك عما يبرئ ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18909) س: كتبت لي إحدى الأخوات الصوماليات، والتي تعمل في السويد السؤال التالي، واسمها (فهمة أحمد)، تقول الأخت: عملت قبل عدة سنوات خادمة عند أسرة نصرانية، وكان يدخل من ضمن عملي تقديم الخمر، وقد تركت هذا العمل ولله الحمد منذ فترة. والسؤال: ما حكم المال الذي اكتسبته من ذلك العمل؟ وهل يمكن أن أصلي بالملابس التي اشتريت من ذلك المال؟ وإذا اختلط هذا المال بمال آخر حلال ماذا أعمل؟ أرجو من سماحتكم الإجابة، سائلين الله لكم الأجر والمثوبة. ج: هذا المال المكتسب من عملك خادمة عند أسرة نصرانية، والمشتمل على تقديم الخمر لهم- هو مال خبيث، وتصدقي به تخلصا منه، وكذلك الملابس التي اشتريتيها من ذلك المال الأولى والأحوط التصدق بها، والاعتياض عنها بغيرها مما كان قيمته حلالا طيبا. وإن اختلط هذا المال الحرام بمال حلال، فإن علم مقدار الحرام من الحلال أخرج المال الحرام، وتصدق به تخلصا منه، وإبراء للذمة، وإن لم يعرف مقدار المال الحرام من الحلال فيقسم المال نصفين: نصفا تتصدقين به، والنصف الآخر تنتفعين به في الحلال، هذا إذا كنت حين العمل تعرفين أن عملك محرم، أما إذا كنت جاهلة بالتحريم، ولما علمت حكم الله في ذلك تركت العمل وتبت إلى الله فليس عليك شيء فيما مضى، لقول الله عز وجل في أهل الربا: سورة البقرة الآية 275 {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15921) س3: ما حكم من يشتغل عند شخص غير مسلم، هذه النقود التي يقبضها من عنده هل هي حلال أم حرام؟ ج3: تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحا: كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر. فعن ابن عباس رضى الله عنه، أن عليا رضي الله عنه: ابن ماجه 2/ 818 برقم (2446)، والبيهقي 6/ 119، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه بمعناه عن علي رضي الله عنه: أحمد 1/ 90 والترمذي 645 – 646 برقم (2473)، وأبو يعلى 1/ 387 برقم (502). أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة أخرجه البيهقي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (8063) س1: هل يجوز تأجير بيوت السكن على أهل الكتاب وعلى فساق المسلمين، فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناء على أن الكتابي سيكفر بالله في هذا البيت، وسيعبد فيه الصليب، وسيأكل فيه الخنزير، ويشرب فيه الخمر، وبناء على أن الفاسق سيشرب فيه الخمر، وسيسمع فيه الموسيقى والأغاني، فيقول هذا البعض: بأننا لو أجرنا عليهم بيوتنا وقد غلب على ظننا أنهم سيرتكبون فيها المنكرات، فإن ذلك التأجير يكون معصية؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. فأفتونا مع الدليل ولكم الشكر. ج1: الأصل جواز تأجير البيوت على الكتابي الذي له عهد أو أمان عند المسلمين، لكن لو علم أو غلب على ظن المؤجر أن هذا المحل سيستعمل فيما حرم الله: كبيع الخمر، ولعب القمار ونحو ذلك حرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، سواء كان المستأجر كافرا أو عاصيا، وسواء كان المستأجر بيتا أو حانوتا أو غيرهما؛ لقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
تم- بفضل الله سبحانه وتعالى- المجلد (الرابع عشر) من فتاوى اللجنة ويليه- بإذنه تعالى- المجلد (الخامس عشر) وأوله (حكم العمل عند من يتعامل بالربا) التابع لباب الإجارة.
|